785

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

أختان: "اختر أيهما شئت" (^١)، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح (^٢) لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.
…

(^١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان: ٣/ ٤٢٧، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان: ١/ ٦٢٧، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه البيهقي: ٧/ ١٨٤، وقال: إسناده صحيح وصححه ابن حبان.
(^٢) في (م): تصحح.

2 / 811