701

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
الولي (^١) شرط في صحة (^٢) عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه (^٣) خلافًا لأبي حنيفة (^٤) لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (^٥)، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار (^٦) لما عضل أخته فنُهِيَ عن ذلك (^٧)، وقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (^٨)، وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" (^٩)، ولأنها ناقصة

(^١) الولي: وهو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام (حدود ابن عرفة، الفواكه الدواني: ٢/ ٣).
(^٢) صحة: سقطت من (م).
(^٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٢٥، المدونة: ٢/ ١٤٠ - ١٤٤، التفريع: ٢/ ٣١ - ٣٢، الرسالة ص ١٩٦.
(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧١، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٨.
(^٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.
(^٦) معقل بن يسار: المزني، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كنيته أبو عليّ على المشهور، مات بعد الستين (تقريب التهذيب: ٥٤٠).
(^٧) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: ٥/ ١٦٠.
(^٨) أخرجه ابن ماجه في النكاح لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٥، والدارقطني: ٢/ ٥٦٨، والبيهقي: ٧/ ١٢٥، وابن حبان وصحَّحه ابن حزم وهو قوي بشواهده (انظر نصب الراية: / ١٨٢٣).
(^٩) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٦، والدارقطني: ٣/ ٢٢٧، والبيهقي: ٧/ ١١٠، وفي إسناده جميل بن الحسين العتقي متكلم فيه.

2 / 727