647

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وإنما قلنا إنه لا شيء عليهم إذا بان أنهم سبقوه فلأنهم يجتهدون فيما لا سبيل لهم إلى اليقين فيه كالاجتهاد في القبلة مع الغيمة، ولأن (^١) من لا إمام عندهم تحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم مخاطبون بالاقتداء بمن قرب دون من بعد.
فصل [١٩ - عدم جواز النحر بالليل]:
وإنما قلنا لا يجوز النحر بالليل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٢)، لقوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ (^٣)، ولأنه ﷺ ذبح نهارًا (^٤)، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدم ما قبله فلم يجز أن يفعل ليلا كالصلاة، ويستجب (^٥) للرجل أن يأكل من لحم أضحيته لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ (^٦)، وقال ﷺ: "فكلوا وادخروا" (^٧)، وليس بواجب (^٨) خلافا لقوم (^٩)، اعتبارًا بسائر الذبائح.
فصل [٢٠ - منع بيع شيء من الأضحية]:
ولا يباع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره ولا يعوض عليه

(^١) لأن سقطت من ق.
(^٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠١، مختصر المزنى ص ٢٨٥.
(^٣) سورة الحج: الآية، ٢٨.
(^٤) كما جاء في الأحاديث التي رويت في هديه ونحره وأضحيته.
(^٥) في ق وم ور يجب؟
(^٦) سورة الحج: الآية، ٦٨.
(^٧) أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى: ٣/ ١٥٦١.
(^٨) انظر التفريع: ١/ ٣٩٣، الرسالة ص ١٨٥.
(^٩) في المغنى: وقال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها (٨/ ٦٣٣).

1 / 667