640

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [٦ - أيام الأضحى]:
أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع (^١)، خلافًا للشافعي (^٢)، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس (^٣)، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (^٤) وأقل الأيام ثلاثة (^٥)، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.
فصل [٧ - في أفضلية التضحية يوم النحر]:
الأفضل أن يضحي يوم النحر (^٦) لأنه ﷺ (^٧) والأئمة بعده كانوا يضحون فيه، وعن علي رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها (^٨)، ولأنه اليوم المقصود بذلك، وإليه ينسب النحر وما بعده في حكم التابع (^٩)، وقيل في تأويل قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (^١٠) صلى العيد وانحر الأضحية (^١١).

(^١) انظر التفريع: ١/ ٣٨٩، الرسالة ص ١٨٤.
(^٢) انظر مختصر المزني ص ١٨٥.
(^٣) في تخريج هذه الآثار انظر: البيهقي: ٩/ ٢٩٧، الموطأ: ٢/ ٤٨٧ وانظر المغنى: ٨/ ٦٣٨.
(^٤) سورة الحج: الآية، ٢٨.
(^٥) انظر الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ٤٢، ٤٣.
(^٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٠٢، التفريع: ١/ ٣٨٩، الرسالة ص ١٨٤.
(^٧) كما جاء في قوله ﷺ: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر" كما سيأتي.
(^٨) البيهقي: ٩/ ٢٩٧.
(^٩) في م: التبع.
(^١٠) سورة الكوثر: الآية، ٢.
(^١١) انظر تفسير الطبرى: ٣٠/ ٣٢٦ - ٣٣٧.

1 / 660