581

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وسلم (^١): "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (^٢)، ولأنها عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد النكاح كالعدة، وله أن يراجع لأنه ليس بابتداء عقد وإنما هو استصلاح لما انثلم منه.
فصل [١٧ - المعتمرة تحيض قبل أن تطوف]:
المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف، فإن كان في وقتها سعة: انتظرت أن تطهر وتتم العمرة ثم تنشيء إحرامًا بالحج، وإن ضاق وقتها وهي تريد الحج وتخاف الفوات أردفت الحج على العمرة وصارت قارنة وعليها الهدي ثم يستحب لها أن تستأنف عمرة (^٣) بعد الإحلال (^٤) كما فعل ﷺ بعائشة ﵂ (^٥).
فصل [١٨ - يوم الحج الأكبر]:
يوم الحج الأكبر يوم النحر (^٦) لأن فيه يقع التحلل ويفتتح الرمي، ولأن الوقوف الذي يتعلق إدراك الحج به هو بليلته المضافة إلى يومه، ولأن ما بعده تابع له.
فصل [١٩ - أشهر الحج]:
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة (^٧) لقوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ

(^١) ﷺ: سقطت في (م).
(^٢) أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبيته: ٢/ ١٠٣٠.
(^٣) في (م): غيره.
(^٤) انظر: الموطأ: ١/ ٤١١ - ٤١٢، التفريع: ١/ ٣٣٦.
(^٥) أخرجه البخاري في الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء: ٢/ ١٤٨، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧٠.
(^٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٤.
(^٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٤.

1 / 599