579

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [١٢ - التقليد والإشعار]:
ومن ساق بدنه قلدها (^١) "لأن رسول الله ﷺ قلد بدنه وأشعرها" (^٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن الإشعار بدعة (^٣)، لما روي ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وشلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها" (^٤)، والفائدة في التقليد والإشعار أن يعلم من رآه إذا ضل أنه هدي قد أوجب فلا يقدم عليه، وصفة الإشعار أن يشق في عرض سنامها في جانبه الأيسر، ويستحب له أن يسمي الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي ﷺ (^٥)، والاختيار نحر البدن قيامًا لأنه صلى الله عليه سلم نحرها قائمة (^٦)، فإن صعبت عقلها (^٧) ليتمكن من نحرها.
فصل [١٣ - الأكل من الهدي]:
ويؤكل من الهدي كله إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين (^٨) وما عدى ذلك من هدي التمتع والقِران ومجاوزة الميقات والفوات والإفساد وغير ذلك سوى ما ذكرناه فإنه يؤكل، ووافقنا أبو حنيفة في هدي

(^١) التقليد: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي، فيكلف الناس عنه (المصباح المنير ص ٥١٢)، والإشعار: هو من حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي المصباح المنير ص ٣١٥).
(^٢) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٩، التفريع: ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(^٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٣.
(^٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام: ٢/ ٩١٢.
(^٥) رويت التسمية عن عبد الله بن عمر ﵁، أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٣٢، الموطأ: ١/ ٣٧٩.
(^٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: نحر الإبل مقيدة: ٢/ ١٨٥، ومسلم في الحج، باب: نحر الإبل قيامًا مقيدة: ٢/ ٩٥٦.
(^٧) في (م) و(ر): عقلت.
(^٨) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨١، التفريع ص ٣٣٢.

1 / 597