554

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله ﵎ (^١) أباح فيه النطق" (^٢)، وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف (^٣)، وفي حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ قال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (^٤)، وفي حديث صفية (^٥) أنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أحابستنا هي"؟، قيل: أنها قد أفاضت، قال: "فلا إذن" (^٦) ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة.
فصل [٩ - الطواف داخل الحجر]:
ولا يجزيء الطواف داخل الحجر (^٧) خلافًا لأبي حنيفة (^٨) لقوله ﷺ: "الحجر من البيت" (^٩)، فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن

(^١) ﵎: سقطت من (م).
(^٢) أخرجه الحاكم: ١/ ٤٥٩، وصححه، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطواف: ٣/ ٢٩٣، وقد اختلف في رفعه أو وقفه (انظر نصب الراية: ٣/ ٥٧).
(^٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٨).
(^٤) أخرجه البخاري في الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: ١/ ٧٨، ومسلم في الحج، باب: وجوه الإحرام ..: ٢/ ٨٧٠.
(^٥) صفية: بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، أم المؤمنين تزوجها النبي ﷺ بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل: في خلافة معاوية وهو الصحيح (تقريب التهذيب: ٧٤٩).
(^٦) أخرجه البخاري في الحج الزيارة يوم النحر: ٢/ ١٨٩، ومسلم في الحج وجوب طواف الوداع: ٢/ ٩٦٣.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣٩.
(^٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق: ٢/ ١٧.
(^٩) هو من قول ابن عباس (انظر البيهقي: ٥/ ٩٠، والحاكم: ١/ ٤٦٠).

1 / 572