499

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

باب: أركان الحج (^١)
وأركان الحج أربعة (^٢) وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.
فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله ﷺ وأمره به (^٣)، لأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام كالصلاة، وذلك إجماع (^٤).
فأما الوقوف فلقوله ﷺ: "الحج عرفة" (^٥)، وقوله: "من وقف بعرفة فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج" (^٦)، ولا خلاف في ذلك (^٧).
وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (^٨)،

(^١) عنوان الباب من (م).
(^٢) في أركان الحج انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥ وما بعدها، التفريع: ١/ ٣٢٠، وما بعدها، الرسالة ص ١٧٥ - ١٧٩، المقدمات: ١/ ٤٠٢.
(^٣) كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه ﷺ.
(^٤) انظر: المجموع: ٧/ ٢٠٦، المغني: ٣/ ٢٦٦.
(^٥) أخرجه أبو داود في الحج من لم يدرك عرفة: ٢/ ٤٨٦، والنسائي في المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة: ٢/ ٢٠٦، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع: ٢/ ١٠٠٣، والترمذي في الحج، باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: ٣/ ٢٣٧، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (نصب الراية: ٣/ ٩٢).
(^٦) أخرجه الدارقطني وفيه يحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي (نصب الراية: ٣/ ١٤٥).
(^٧) انظر: الإجماع ص ٦٤، المغني: ٣/ ٤١٠.
(^٨) سورة الحج، الآية: ٢٩.

1 / 517