431

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (^١)، والأصل فيه قوله ﷺ: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (^٢)، ولأنه إجماع من الصحابة ﵃ لأن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ من القبط العشر (^٣)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.
فصل [٥ - الجزية على المجوس]:
لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (^٤) لأنهم (^٥) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (^٦): أنه ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (^٧)، وروي: "أنه ﷺ أخذها من مجوس هجر" (^٨) وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي (^٩) لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"

(^١) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٥، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
(^٢) أخرجه البيهقي: ٩/ ٢١١.
(^٣) أخرجه البيهقي: ٩/ ٢١٠.
(^٤) وهو أمر مجمع عليه أيضًا (انظر: الإجماع ص ٧١، بداية المجتهد: ١/ ٣٧٦، فتح الباري: ٦/ ٩٧، نيل الأوطار: ٨/ ٥٧).
(^٥) في (م): بأنهم.
(^٦) عبد الرحمن بن عوف: بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة، أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة، مات سنة اثنين وثلاثين، وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب ص ٣٤٨).
(^٧) أخرجه البزار في مسنده والدارقطني، وقال البزار: هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده، وجده هو عليّ بن الحسين، وهو مرسل، وروي في الموطأ، قال ابن عبد البر: حديث منقطع (نصب الراية: ٣/ ٤٢٩).
(^٨) أخرجه البخاري في الجزية، باب: الجزية والموادعة: ٤/ ٦٢.
(^٩) فقد قال الشافعي: إنهم أهل الكتاب (انظر مختصر المزني ص ٢٧٧).

1 / 448