429

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (^١)
والجزية (^٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (^٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (^٤) ولأنه ﷺ كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (^٥).
فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]:
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (^٦) لقوله ﷿ (^٧): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾ (^٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال ﷺ: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (^٩)، وقوله (^١٠).

(^١) العنوان من (م).
(^٢) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص ١٠٠).
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
(^٤) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(^٥) أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠.
(^٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
(^٧) ﷿ سقطت من (م).
(^٨) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(^٩) موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: ٢/ ١٢٣).
(^١٠) في (م): قال.

1 / 446