910

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
التي تضرب، ولا أثر هنا، وفي الربا وغيرهما بغشٍ يسير؛ لمصلحته كحبة فضة ونحوها في دينارٍ.
الثاني: أن يشترطا لكل واحدٍ جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا، فإن قالا: الربح بيننا، فهو بينهما نصفين، وإن لم يذكر.
وإن لم يذكرا الربح، وشرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، ودراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذلك حكم مساقاة.
ولا يشترط خلط المالين، فتصح ولو اختلفا قدرًا، أو جنسًا، وصفةً، فلو نما أحدهما قبل الخلط، أو خسر فلهما غنمه، وعليهما غرمه.
ولو أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، أو أحدهما مئة،/ [١٨٠/ ب] والآخر مئتين، أو أحدهما ناصريه (^١)، والآخر ظاهريه (^٢)، صح، وعند

(^١) أي ضرب الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٩٩، وشذرات الذهب ٨/ ٢٣٣.
وهو: محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي، ولد في المحرم سنة (٦٨٤ هـ) وسمع من قاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة، وابن الشحنة، وأجاز له أبو جعفر بن الموازيني، وإسحاق النحاس، والقاضي تقي الدِّين سليمان، وطائفة. وتوفي سنة (٧٤١ هـ) ينظر: المختصر في أخبار البشر ٤/ ١٣٤، والعبر في خبر من غبر ٤/ ١٢٤، وشذرات الذهب ٨/ ٢٣٣.
(^٢) نسبة للظاهر بيبرس ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٩٩.
وهو: يبرس المنصوري الخطائي الدوادار، ركن الدِّين، مؤرخ من الأمراء بمصر، ولد بمصر وكان من مماليك المنصور قلاوون، واستنابه بالكرك، ثم صار (دوادار) السلطان وناظر الأحباس، فنائبا للسلطنة في الديار المصرية، كان كثير الأدب، حنفي المذهب، عاقلا، قد أجيز بالإفتاء والتدريس، وله برّ ومعروف، كثير الصّدقة سرّا، ويلازم الصّلاة في الجماعة، وغالب نهاره في سماع الحديث والبحث في العلوم، وليله في القرآن والتهجد، مع طلاقة الوجه ودوام البشر، له تصانيف، منها (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة) و(التحفة الملوكية في الدولة التركية) توفي بمصر سنة (٧٢٥ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٤/ ٧٤، وشذرات الذهب ٨/ ١٢٠، والأعلام ٢/ ٨٠.

2 / 927

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | اصول