907

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
مجهولٍ، ويصح تصرفه، وله أجرة مثله.
فصل
فإن كان عليه حقٌ لإنسانٍ فادعى رجلٌ أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم يُستَحلَف كدعوى وصية، فإن دفع إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده، إن كان دينًا وهو على الوكيل مع بقائه، أو تعديه في تلف.
وإن كان عينًا كوديعةٍ ونحوها فوجدها أخذها، وإن كانت تالفةً فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع بها على من ضمنه على الآخر، وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله به (^١) فكدعوى وكالةٍ، ووصيةٍ على ما تقدم (^٢).
وإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار عينًا كان، أو دينًا، وديعة، أو غيرها، وتقدم في الرهن من قبل، قوله في الرد (^٣)، وطلب منه هل له التأخير ليشهد/ [١٨٠/ أ] وهل يلزمه دفع الوثيقة مستوفى فلينظر فيه، ومن أخبر بوكالة وظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله (^٤).

(^١) في المخطوط (حاله به) والصواب ما أثبت.
(^٢) في نفس الباب ونفس اللوح من المخطوط.
(^٣) في باب الرهن في لوح رقم (١٦٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٧٧].
(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٧٧، والإنصاف ٥/ ٤٠٥، والإقناع ٢/ ٢٥١.

2 / 923