903

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن قال: بعه من زيدٍ، فباعه من غيره لم يصح، وإن وكله في بيع شيءٍ ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه مطلقًا لحاكمٍ، وأمينه.
قال المنُقِّح (^١): «مالم يفض إلى ربا، فإن أفضى ولم يحضر الموكل ملك قبضه».
والظاهر أنه مرادهم إذ الوكالة المطلقة، إنما تنصرف إلى الصحيح، والفاسد لا يصح التوكيل فيه، فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيءٌ كظهور معينه مستحقًا، أو معيبًا.
وإن أمره بقبض دراهم، أو دينارلم يصارف، وإن أخذ رهنًا أساء ولم يضمن نصًّا (^٢)، وقال: يضمن إن لم يقبض، وكذا الشراء، ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه، أو حضوره، فإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه، قاله الشارح (^٣).
وكذا وكيل في شراء في قبض مبيعٍ، وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذرٍ ضمنه نصًّا (^٤).
وإن وكله في بيعٍ فاسدٍ، كشرطه على وكيله ألا يسلم المبيع/ [١٧٩/ أ] لم يصح، فلو باع بيعًا صحيحًا، أو وكله في كل قليل، وكثيرٍ فكذلك.
وإن وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه كلها،

(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٦٤.
(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٧٣، والإقناع ٢/ ٢٤٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢١.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٣٩، ونقل عنه في الإنصاف ٥/ ٣٩١.
(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٥٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢١.

2 / 919