891

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويأكلُ ناظرُ وقفٍ بمعروفٍ نصًّا (^١)، فظاهره ولولم يكن محتاجًا، قاله في القواعد (^٢)، وقال أبو العباس (^٣): له أخذ أجرة عمله/ [١٧٥/ ب] مع فقره.
ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديًا، أو ما يوجب ضمانًا ونحوه، فقول وليٍ حتى في قدر نفقةٍ، وكسوةٍ مالم تخالفه عادة، وعرف.
ويقبل أيضًا قول وليٍ في وجود ضرورة، وغبطة، ومصلحة، وتلف، ويحلف غير حاكمٍ ويقبل قوله في المال بعد رشده، وعقله إن كان متبرعًا، وإلا فلا.
وليس لزوجٍ حجرٌ على امرأته الرشيدة، في تبرعٍ زائدٍ على ثلث مالها.
فصل في الإذن
يجوز لوليٍّ مميزٍ الإذن له في التجارة، ويجوز ذلك لسيد العبد، ولا ينفك عنهما الحجر، إلا فيما أذن لها فيه، وفي النوع الذي أمرا به، فلا يصح تصرفه وتوكيلهما كوكيلٍ (^٤).
وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر لنفسه، ولا يتوكل لغيره، ويصح شراء من يعتق على سيده، وإن رآه سيده، أو وليه

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٤، وكشاف القناع ٣/ ٤٥٥.
(^٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٣١.
(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٣٠، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠١، ومختصر الفتاوى المصرية ص ٤٠٥.
(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٤.

2 / 907