889

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وتركه في المَكْتَب (^١)، وأداء/ [١٧٥/ أ] الأجرة عنه، وتعليمه الخط، وما ينفعه، ومداواته بأجرة بلا إذن حاكمٍ نصًّا (^٢) إذا رأى المصلحة في ذلك كله وجهله.
ولا يبيع عقارهم، إلا لضرورةٍ، أو غبطةٍ، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدًا، والمذهب جوازه لمصلحةٍ نصًّا (^٣) ولولم تحصل زيادة على ثمن مثله.
وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته؛ لإعسار الموصى له، أو غير ذلك وجب على الأَوَّل قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها.
وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير المصورة، وله شراؤها من مالها نص عليهما (^٤).
فصل
ومن بلغ سفيهًا، أو مجنونا، أو جن بعد رشده فالنظر لوليه قبل، وإن فك عنه الحجر فعاود السفه، أعيد الحجر عليه، ولا ينظر في ماله، إلا الحاكم، ولا ينفك إلا بحكمه، ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد

(^١) المكتب: موضع التعليم ويسمى أيضًا كتاب، أو كتاتيب. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨٧، وأساس البلاغة ٢/ ١٢١، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٠٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٤.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٢٤، والمبدع ٤/ ٣١٣، والإنصاف ٥/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٣١، والإقناع ٢/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٣/ ٤٥١.

2 / 905