884

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
سواهم، فإن ظهر غريمٌ بعد القسمة لم ينقض ورجع على كل واحدٍ بقدر حصته، فلو كان ألفٌ، أقسمها غريماه نصفين، ثم ظهر ثالثٌ، دينه كدين أحدهما، رجع على كل واحدٍ بثلث ما قبضه.
فإن كان فيهم من له دينٌ مؤجلٌ لم يحل، ولم يوقف له شيءٌ، ولا يرجع على الغرماء إذا حل لكن إن حل قبل القسمة شاركهم، وإن حل قبل قسمة البعض شارك في الباقي، وصرف بجميع ديته وغيره ببقية دينه، قاله الأصحاب (^١).
ومن مات وعليه دينٌ مؤجلٌ لم يحل إذا وثق الورثة، أو غيرهم برهنٍ، أو كفيلٍ أقل الأمرين من قيمة التركة، أو الدَّين كما لا تحل الديون التي (^٢) له بموته (^٣) فيختص أرباب الديون الحالة بالمال، فإن تعذر التوثق حل، ولا يمنع الدَّين انتقال التركة إلى الورثة، سواءٌ كان آدميا (^٤)، أو دينًا لله تعالى (^٥) وتأتي تتمته (^٦).

(^١) ينظر: المغني ٤/ ٣٠٣، والفروع ٧/ ٤٤٦، وقال في الإنصاف ٧/ ١٧٢: «على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقدمه في المستوعب، والرعايتين والحاوي الصغير، والهداية، والمذهب، والخلاصة».
(^٢) في المخطوط (كما لا تحل الديون الذي له بموته) ولعل الصواب ما أثبت لأن الديون مؤنث. وينظر: الإقناع ٢/ ٢١٩، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٨.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٥:
ولا يحل ما على المديون … بموته من أجل الديون
(^٤) في المخطوط (سواءٌ كان آدمي) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأنه خبر كان.
(^٥) سواء ثبت في الحياة، أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان، كحفر بئر ونحوه. ينظر: الإقناع ٢/ ٢٢٠.
(^٦) لعل المراد في باب القسمة، وتوفي المؤلف قبل الوصول إليه.

2 / 900