877

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كتاب الحجر (^١)
وهو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على ضربين:
حجر لحق الغير، كحجرٍ على مفلسٍ، ومريضٍ فيما زاد على الثلث، وعبد، ومكاتب، ومشترٍ ماله في البلد، أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، وراهن، ومشتر، بعد طلب شفيعٍ، ومرتدٍ، وغير ذلك على ما يأتي (^٢).
نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس، وهو من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته. وشرعًا: من لزمه أكثر من ماله (^٣).
فحجر المفلس: منع حاكم من عليه دين حال، يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه.
ومن لزمه دين مؤجلٌ، حرم مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله (^٤).
وإن أراد سفرًا طويلًا فحل الدَّين قبل فراغه، أو بعده مخوفًا كان، أو

(^١) الحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم، وهو في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا «بكسر الحاء وفتحها وضمها» وسمي العقل حجرا؛ لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. ينظر: المطلع ص ٣٠٤، ودستور العلماء ٢/ ٨.
(^٢) في هذا الباب.
(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٥.
(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ٩٥، والعمدة ص ٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٥٦، والمبدع ٤/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٥.

2 / 893