874

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويطالبه بها. وقيل: له منعه.
قال المنُقِّح (^١): وهو أظهر.
وإن بناه بآلةٍ من عنده فهو له، وله منع الشريك من غير رسم (^٢) طرح خشبٍ حتى يدفع نصف قيمة حقه، فيملك منع ما كان له فيه من الحق قبل الهدم مما كان له عليه من بناءٍ، أو خشبٍ ونحوهما.
ويمنع في صورة السقف صاحب السفل من سكناه في ظاهر قوله، قاله صاحب المحرر (^٣) وغيره، فإن بدلها لزمه قبولها، ويمتنع إذًا نقضه على الأُولى، وعلى الثانية له نقضه، وأخذ آلته لا لغير بانيه قاله في الفروع (^٤).
وقال الشيخ وغيره (^٥): «فإن قال الشريك: أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء، ولا تنقضه لم يجبر على ذلك».
وإن أراد غير الباني نقضه، أو إجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك على الروايتين انتهى.
وحيث قلنا: يجبر فامتنع أخذ الحاكم، وأنفق، وإن كان له متاعٌ باعه، وأنفق منه، فإن لم يكن اقترض عليه وأنفق.

(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٥٣.
(^٢) الرسم: بالفتح وهو الأثر والعلامة، وقيل بقية الأثر. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٤١، والمصباح المنير ١/ ٢٧٧، وتاج العروس ١/ ٦٥.
(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤٨.
(^٥) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٤، والمحرر ١/ ٣٤٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٦، والإنصاف ٥/ ٢٦٦.

2 / 889