866

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة (^١)، فإن كان بأثمان فهو صرف له حكمه، وإن كان بغير الأثمان كعرض عن نقد، أو عنه بنقد، أو عرض فهو بيع، وعن دين يصح بغير جنسه مطلقًا، ويحرم بجنسه بأكثر، أو أقل على سبيل المعاوضة.
وإن كان بمنفعةٍ كسكنى دارٍ فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات.
وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح.
فإن كان الصلح به عن عيبٍ في مبيعها، فبان أنه ليس بعيبٍ رده، وكذا إن زال، قدمه في الرعايتين (^٢)، وقطع به في المذهب، والحاويين، والنظم (^٣)، وقيده بزواله سريعًا.
قال المنُقِّح (^٤): ولا بد منه، وهو ظاهر الكافي (^٥)، والوجيز (^٦)، والفروع (^٧)، وقيل: لا (^٨).
وهو ظاهر الخلاصة، والمحرر (^٩)،

(^١) المعاوضة في اللغة: الخلف، وقيل: كل ما أعطيته من شيء فكان خلفا، وقيل: البدل. ينظر: تاج العروس ١٨/ ٤٤٩.
(^٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١.
(^٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٤٠.
(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٥١.
(^٥) ينظر: الكافي ٢/ ١١٧.
(^٦) ينظر: الوجيز ص ١٥٢.
(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٧.
(^٨) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٤١.
(^٩) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٢.

2 / 881