860

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الحوالة (^١)
وهي انتقال الحق من ذمة، إلى ذمة، واشتقاقها من التحول، فينتقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال (^٢) الرجوع عليه بحال، أي سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذر لمطلٍ، أو فلسٍ، أو موتٍ، أو جحودٍ صرح به في الفروع (^٣) وغيره، ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدَّين، أو صدق المحيل عليه، أو ثبت ببينةٍ، وماتت ونحوه، أما إن ضمنه عليه فجحده ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه.
وهي عقد إرفاق تصح بلفظها، أو معناها الخاص، ولا يصح إلا بشروطٍ ثلاثةٍ:
أحدها: أن يحيل على دينٍ مستقرٍ نصًّا (^٤)، ولو في ذمة ميتٍ، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم، أو رأس ماله بعد فسخه وتقدم (^٥)، أو

(^١) الحوالة لغة: هي بفتح الحاء وكسرها، اسم مأخوذ من تحويل الشيء من موضع لآخر. ينظر: طلبة الطلبة ص ١٤٠، ومختار الصحاح ص ٨٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٣، والمطلع ص ٢٩٩.
(^٢) المحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدِّين. ينظر: فقه السنة ٣/ ٢١١.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.
(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ١٢٣، والمغني ٤/ ١٩٣، والفروع ٦/ ٤١٤، والمبدع ٤/ ٢٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.
(^٥) في باب السلم، في الشرط السابع في لوح رقم [١٦٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦٠].

2 / 875