856

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عوضه به، أو قدر الدَّين، وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به، إن كان ضمن بإذنه، وإلا فلا، لكن إن أدى الدَّين فله المطالبة بما أدى.
وإن ضمن الضامن، وإن أنكر مضمون له القضاء، وحلف لم يرجع ضامنٌ على مضمونٍ عنه، ولو صدَّقه، إلا أن يكون بحضرته، أو إشهاد، ولو ماتوا، أو غابوا إن صدقه
المضمون عنه، أو ثبت، وإن اعترف بالقضاء، وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل.
وإن مات المضمون عنه، أو الضامن لم يحل الدَّين.
وعنه (^١) يحل، فعليها أيهما حل عليه بموته، لم يحل على الآخر.
ويصح ضمان الحال مؤجلًا، وإن ضمن المؤجل حالًا لم يلزمه قبل أجله.
فصل في الكفالة
وهي التزام رشيدٍ برضاه، إحضار مكفولٍ به لزمه حقٌ حاضرًا كان، أو غائبًا إلى مكفولٍ له، وتنعقد بألفاظ الضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به نصًّا (^٢)، ومعناه: أَنِّي أُعَرِّفُكَ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ (^٣)، فإن لم يعرفه ضمن،

(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٥/ ٢٠٨.
(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٠، والمبدع ٤/ ٢٤٨، والإنصاف ٥/ ٢٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.
(^٣) في المخطوط (إني أعرفك من هو وإن هو) والصواب ما ذكرت. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣١٤.

2 / 871