853

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويصح من أخرسٍ بإشارةٍ مفهومةٍ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، ومطالبتهما معًا في الحياة، والموت، ولو كان المضمون عنه باذلًا لكن لو أحال رب الحق، أو أحيل (^١)، أو زال العقد برئ ضامنٌ، وكفيلٌ، وبطل الرهن إن كان، فإن برئ المضمون عنه، برئ الضامن.
وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته، كقوله برئت من الدَّين، أو أبرأتك، لم يكن مقرًا بالقبض، ولم يبرأ مضمون عنه، وبرئت إلىَّ من الدَّين: مقر بقبضه.
ووهبتك الحق تمليك له، فيرجع على مديونٍ.
ولو ضمن ذميٌ لذميٍ عن ذميٍ خمرًا، فأسلم المضمون له، والمضمون عنه، برئ هو، والضامن معًا.
ولو اقترض، أو غصب ذميٌ من ذميٍ خمرًا، فنصه لا شيء له (^٢) بإسلام أحدهما، فإن أسلم ضامنٌ، برئ وحده.
ولا يصح إلا من جائز التصرف، إلا المحجور عليه؛ لفلسٍ، وقاله المصنف في الحجر (^٣).
ولا يصح من مجنونٍ، ولا صبيٍ، ولو مميزًا فلو ضمن وقال: كان قبل بلوغي.

(^١) في المخطوط (لو أحال رب الحق، وأحيل) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٦/ ٤١٠، والمبدع ٤/ ٢٥١، والإنصاف ٥/ ٢٢٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٩٣.
(^٣) قال الْمُوَفَّق: «وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه» ينظر: الكافي ٢/ ٩٧، والمبدع ٤/ ٢٨٧.

2 / 868