850

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بإذن مرتهن، أو غيره إن أعطاه ما يكون رهنًا، فإن اقتص في نفسٍ، أو دونه أو عفا على مالٍ فعليه نصًّا (^١) قيمة، أقلها قيمة يجعل رهنًا مكانه إن قلنا الواجب في قتل العمد أحد شيئين، وإلا لم يضمن في القصاص، قاله الأكثر، والمنصوص (^٢) يلزمه إن اقتص قيمة الرهن مطلقًا، أو أرشه.
وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو، أو ورثته يعني أن حكم ما لو كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبيٍ فاقتص السيد عن المال صحّ في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن.
فإذا انفك الرهن بأداء راهنٍ، أو إبراءٍ، رد إلى الجاني ما أخذ منه.
وإن استوفاه من الأرش رجع جانٍ على راهنٍ.
وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة، من غير شبهةٍ فعليه الحد (^٣)، والمهر، وولدها رقيقٌ للراهن، رهنًا مع أمه، وإن وطئها بإذن راهنٍ عالمًا تحريمه، فلا مهر، وإن ادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد، ولا مهر، وولده حرٌ، لا تلزمه قيمته.
وكل أمينٍ طلب منه الرد قبل قوله فيه، فليس له تأخيره؛ ليشهد به، ولو قلنا إنه يحلف، ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه.
قال في الترغيب (^٤): ولا يجوز لحاكمٍ إلزامه،/ [١٦٥/ أ] وكذا تسليم

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.
(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ٢٣٠، والإنصاف ٥/ ١٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ١٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.
(^٤) نقل عنه صاحب الفروع ٦/ ٣٨٦.

2 / 865

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih | اصول