847

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ألا يقتضيه، أو لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، والرهن صحيح.
فصل
إذا اختلفا في قدر الدَّين الذي به الرهن، أو قدر الرهن، أو قال: رهنتك ببعض الدَّين، فقال المرتهن: بل بكله، أو قال: أقبضتك عصيرًا في عقد شرط فيه رهنه، قال: بل خمرًا، أو اختلفا في عين الرهن، فالقول قول الراهن (^١).
وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن عتق،/ [١٦٤/ أ] وأخذت منه قيمته، فجعلت رهنًا كما لو باشر عتقه، وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه قُبل على نفسه، ولم يُقْبل على المرتهن، إلا أن يصدقه (^٢).
فصل
وإذا كان الرهن مركوبًا، أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب، ويحلب حيوانًا، ولو أمة مرضعة، كما نقله الزركشي، وغيره (^٣)، بغير إذن راهنٍ بقدر نفقته نصًّا (^٤)، متحريًا للعدل في ذلك، ولو بحضور راهنٍ، وعدم

(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٩٢، والمبدع ٤/ ٢٢٣، والإنصاف ٥/ ١٦٨، والإقناع ٢/ ١٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩١.
(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ٢٢٤، والإنصاف ٥/ ١٧٢، والإقناع ٢/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩١.
(^٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٥٢، والمبدع ٤/ ٢٢٦.
(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٤٩:
مرتهن للرهن نصًّا يركب … بقدر ما أنفق أيضًا يحلب
سيان بذل مالك للنفقة … أو منعها فالإذن فيها مطلقة

2 / 862