832

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آخر كتاب البيع (^١).
ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس، إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوفٍ/ [١٦٠/ أ] في الذمة، وإلا فلا يشترط.
ولا يصح بيعه لغيره، ولا بيع دينٍ كتابة ولا غيره غير مستقرٍ، وتصح الإقالة في المسلم فيه مع الغريم (^٢)، لا الضامن، وفي بعضه.
ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم، ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة (^٣).
وإن انفسخ عقده بإقالةٍ، أو غيرها لزم رد الثمن الموجود، وإلا مثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرفٌ يشترط فيه التقابض، وإلا بأن كان عرضًا (^٤) فأخذ عنه عرضًا، أو ثمنًا فبيع يجوز التفرق به قبل القبض.
وإن كان لرجلٍ سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حوالةٌ بسلم، ولا يصح، ولا للآمر؛ لأنه لم يجعله وكيلًا، والمقبوض باقٍ على ملك الدافع.

(^١) في كتاب البيع وفي فصل ربا النسيئة في لوح رقم [١٥٤/ ب] في الصفحة رقم [٦٤١]. وما بعدها.
(^٢) قال في المغني ٤/ ٢٢٨: «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأن الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعا».
(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٢.
(^٤) هكذا في المخطوط. وفي الإقناع ٢/ ١٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٨. (وإن كان عرضا).

2 / 847