829

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقيل (^١): بلى، وينصرف إلى أولهما، ومثله الإجارة في هذا.
وإن جاءه بالمسلم فيه قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه نصًّا (^٢)، وإلا فلا.
فإن أبى القبض قيل له: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ، فإن أبى دفعه إلى الحاكم فيقبضه له، وكذا كل دينٍ لم يحل إذا أتى به، لكن من أراد قضاء دينٍ عن غيره فلم يقبله رب الدَّين، أو أعسر زوجٌ بنفقة زوجته فبذلها أجنبيٌ، فلم تقبل لم يجبرا (^٣).
فصل
الخامس: أن يكون المسلم فيه عامّ الوجود في محله، سواء كان موجودًا حال العقد، أو معدومًا، فإن كان لا يوجد فيه، أو لا يوجد إلا نادرًا كالسلم في العنب، والرطب إلى غير وقته لم يصح، وإن أسلم في ثمرة نخلة، أو بستانٍ بعينه بدا صلاحها، أو لا، أو زرعه استحصد، أو لا، أو قريةٍ صغيرةٍ، أو في نتاج (^٤) فحل فلانٍ، أو غنمه، أو في مثل هذا الثوب

(^١) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٠١.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٣١، والمبدع ٤/ ١٨٤، والإنصاف ٥/ ١٠١، والإقناع ٢/ ١٤١، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨١.
(^٣) أي: الزوجة ولا رب الدِّين على قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهما، وأما إذا كان الباذل لذلك وكيلا ونحوه؛ لزم القبول تبرئة لذمة المبذول عنه. ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨١، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٥.
(^٤) النتاج بالكسر: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢/ ٥٩١.

2 / 844