821

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بجائحةٍ قبل التمكن من أخذه ضمنه بائعٌ، وإلا مشترٍ.
ولو باع شجرًا فيه ثمرٌ له ونحوه، فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحدٍ منهما، فإن لم يعلم قدرها اصطلحا، والبيع صحيحٌ.
وإن أخَّر قطع خشبٍ مع شرطه فنمى، وغلظ فالبيع لازمٌ، ويشتركان في الزيادة نص عليهما (^١).
وإذا بدا صلاح الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية/ [١٥٧/ ب] وللمشتري تبقيته إلى الحصاد، والجداد.
ويلزم البائع سقيه مطلقًا، ويجبر إن أبى، ولو تضرر الأصل، ولمشتريه تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه.
وإن تلفت ثمرةٌ، أو بعضها بجائحةٍ من السماء، وهي التي لا صنع لآدميٍ فيها كريح، ومطر، وثلجٍ، وبرد، وجليدٍ، وصاعقةٍ، وحر، وعطشٍ، ونحو ذلك، كجرادٍ ونحوه، ولو بعد قبضها، وتسلمها رجع على بائعٍ، لكن يسامح في تلفٍ يسيرٍ لا ينضبط نصًّا (^٢)، ويوضع من الثمن بتلف البعض بقدر التالف، وإن تعيبت بها من غير تلفٍ، خيِّر بين إمضاءٍ مع أرشٍ، وبين ردٍ وأخذ ثمنٍ كاملًا (^٣).
وإن اختلفا في التلف، أو قدره فالقول قول البائع، إذ الأصل

(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٠٥، والإنصاف ٥/ ٧٣، والإقناع ٢/ ١٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.
(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٣١، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٥.
(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.

2 / 836