817

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الزرع، والغرس ونحوه.
قال في الفروع (^١): وهو أولى.
وهو كما قال، وشجرها بين بنيانها، وأصول بقولها كما تقدم (^٢).
ولا يدخل بذرٌ، وزرع وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كثمرٍ على شجر، قال أبو الخطاب وغيره: ويثبت له حق الاختيار، وله الدخول؛ لمصالحها، ولا يدخل منبتها من الأرض بل يكون له حق الانتفاع في الأرض، فلو انقلعت، أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها.
وظاهر كلام أحمد ﵁ الدخول، فلو انقلعت، فله إعادة غيرها مكانها، وإن كان فيها زرعٌ يجز مرةً بعد أخرى، كالرَّطْبَة (^٣)، والبقول، أو تتكرر ثمرته، كقثاء، وباذنجان، أو زهرة كبنفسج ونحوه، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة، والزهرة الظاهرة منه لبائعٍ، إلا أن يشترطه المبتاع (^٤).
وإن كان فيها/ [١٥٦/ ب] زرعٌ لا يحصد إلا مرةً، نبت، أو لا، كبرٍّ، وشعيرٍ، وقطنيات ونحوها، كجزرٍ، وفجلٍ، وثومٍ، وبصلٍ ونحوه لم يدخل، وهو لبائعٍ يبقى إلى حصاده، وقلعٌ بلا
أجرة، إن لم يشترطه

(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٧.
(^٢) في باب بيع الأصول والثمار في لوح رقم (١٥٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٥].
(^٣) الرطبة: نبات كالبرسيم، وكل ما أكل من النبات غضا طريا، والجمع رطاب. المعجم الوسيط ١/ ٣٥١.
(^٤) قال في المجموع ١١/ ٣٨١: «لا خلاف في ذلك؛ لأنها ظاهرة في الحال لا تراد للبقاء فلم تدخل في البيع إلا بالشرط كالثمرة المؤبرة».

2 / 832