812

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أخذ بدله، وله أخذ أرشٍ قبل التفرق، وبعده لا يبطل أيضًا، وله إمساكه مع أرشٍ، ورده، وأخذ بدله في مجلس الرد (^١)، فإن تفرقا قبله بطل.
وعنه (^٢) لا يبطل فلو ظهر بعضه معيبًا بطل فيه فقط.
وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيحٌ، وله رده قبل التفرق، وأخذ بدله، وبعده يفسد العقد.
وإن كان أحدهما معيبًا دون الآخر، فلكل حكم نفسه، وكذا الحكم فيهما إذا كانت المصارفة، أو ما يجري فيه الربا من جنسٍ واحدٍ، إلا أنه لا يصح أخذ أرشٍ مطلقًا.
ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة، ولو صارفه فضة بدينارٍ ونصف فأعطاه أكثر؛ ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده نصًّا (^٣).
ولو صارفه خمسة دراهم، بنصف دينارٍ فأعطاه دينارًا صح، وله مصارفته بعد ذلك بالباقي.
ولو اقترض الخمسة منه، وصارفه بها عن الباقي، أو صارفه دينارًا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي صحّ بلا حيلة.

(^١) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٤٦٢، والإقناع ٢/ ١٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٨.
(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٦، والشرح الكبير ٤/ ١٦٦، والفروع ٦/ ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ٤٦٢، والمبدع ٤/ ١٤٩.
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١، والشرح الكبير ٤/ ١٦٦، والمبدع ٤/ ١٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.

2 / 827