810

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فصل
وأما ربا النسيئة، فكل شيئين ليس أحدهما ثمنًا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كمكيلٍ بمكيل، بأن باع مد برٍ بجنسه، أو شعيرٍ ونحوه، وموزونٍ بموزونٍ، بأن باع رطل حديدٍ بجنسه، أو بنحاسٍ ونحوه لا يجوز النسأ فيهما، فيشترط حلولٌ، وقبضٌ في المجلس نصًّا (^١) / [١٥٤/ ب] فإن تفرقا قبله بطل العقد، وإن كان أحدهما ثمنًا فلا، إلا في صرف فلوسٍ نافقةٍ به نصًّا (^٢).
وإن اختلفت العلة فيهما، كما لو باع مكيلًا بموزونٍ، جاز التفرق قبل القبض، والنسأ، وما لا يدخله ربا فضلٍ كثيابٍ، وحيوانٍ يجوز النسأ فيهما.
وعنه (^٣) لا يجوز، فعليها إن كان مع أحدهما نقدٌ، فإن كان وحده نسيئة جاز.
وإن كان نقدًا، والعوضان، أو أحدهما نسيئة، لم يجز نصًّا (^٤).
ولا يصح بيع كالئٍ بكالئ، وهو بيع دينٍ بدينٍ، كبيع ما في الذمة، بثمنٍ مؤجلٍ لمن هو عليه، أو جعل رأس مال سلم دينًا، أو تصارفا بدينين من جنسين في ذمتيهما ونحوه، وذكر متفرقًا (^٥).

(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٤.
(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ١٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٢.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠، والإنصاف ٥/ ٤٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠، والإنصاف ٥/ ٤٣.
(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٢.

2 / 825