808

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
جنسه، مكيلًا كان، أو غيره.
والعرايا التي رُخِص فيها: هي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بماله، يابسًا بمثله، من التمركيلًا، فيما دون خمسة أوسقٍ؛ لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه فتصح، ويشترط فيها حلولٌ، وقبضٌ من الطرفين في مجلسٍ نصًّا (^١).
ففي نخلٍ بتخليةٍ، وفي تمرٍ بكيلٍ، ولو سلم أحدهما، ثم مشيا معًا إلى الآخر فسلمه صح، ولا يعتبر حاجة بائعٍ، ولا يصح في سائر التمر، ولا يصح بيع ربويٍ بجنسه، ومع أحدهما، أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوةٍ (^٢) ودرهمٍ بمثلهما، أو بمدين، أو بدرهمين.
وإن باع نوعي جنسٍ، أو نوعًا بنوعٍ، أو نوعين كدينار قراضة، وهي قطع ذهبٍ، أو فضةٍ بصحيحٍ، أو هو وصحيحٌ بصحيحين، أو بقراضتين، أو حنطةٍ حمراء، وسوداء ببيضاء، أو تمر برنيٍ (^٣)، ومعقلي (^٤)، بإبراهيمي

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٩.
(^٢) العجوة: نوع من التمر، وهو أفضل أنواع التمر بالحجاز، ويقال: هو مما غرسه النبي ﷺ بيده. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٠، وتاج العروس ٣٨/ ٥٣٨. مادة (ع ج و).
والمراد بمد عجوة عند الفقهاء: لقب يطلقونه على المسألة التي فيها بيع مال ربوي بجنسه، ومع العوضين، أو أحدهما جنس آخر، وللمسألة لقب آخر وهو: مسألة الأكرار. ينظر: والمغني ٤/ ٢١، والمحرر ١/ ٣٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧١، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٠.
(^٣) البرني: ضرب من التمر الجيد، واحده برنية، أحمر مشرب صفرة، كثير اللحاء، عذب الحلاوة، ضخم، وهو فارسي معرب. ينظر: العين ٨/ ٢٧٠، وتهذيب اللغة ١٥/ ١٥٤، والمحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٢٦٤.
(^٤) التمر المعقلي: بفتح الميم وإسكان العين المهملة نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٩.

2 / 823