798

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
فوجده زائدًا ما لا يتغابن به، وإن قبضه مصدقًا لبائعه في كيله، ووزنه برئ من عهدته، ولا يتصرف فيه قبل اعتباره؛ لفساد القبض.
وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع، أو بعضه (^١).
فإن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ببينةٍ اعتبر بالكيل، فإن وافق الحق، أو زاد، أو نقص شيءٌ يسير لا يتغابن الناس بمثله، فلا شيء على البائع، والمبيع بزيادته للمشتري، والمبيع بصفته، أو سابقه كبيعٍ.
وإن تلف، أو بعضه بآفةٍ سماويةٍ قبل قبضه، فمن ضمان بائعٍ، وينفسخ العقد فيما تلف، ويخير مشترٍ في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن، وبين رده.
فلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفيةٍ من مكيلٍ ونحوه، كما لو اشترى شاةً، أو اشترى شقصًا بطعامٍ فقبض الشاة وباعها، أو أخر الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأَوَّل، دون الثاني، ولم تبطل الأخذ بالشفعة، ويرجع البائع الأَوَّل على المشتري منه بقيمة ما اشتراه، ويأخذ من الشفيع قيمة الشقص؛ لتعذر الرد فيهما.
وإن أتلفه غير مشترٍ بائعًا كان، أو غيره، خير مشترٍ بين فسخٍ، وأخذ الثمن، وللبائع مطالبة متلفه ببدله، وبين إمضاء، وينقد هو للبائع الثمن، ويطالب متلفه بمثله إن كان مثليًا
نصًّا (^٢)، وإلا بقيمته وإتلاف مشترٍ ولو/ [١٥٢/ أ] عمدًا، لا غصبه كقبضه، ويستقر عليه الثمن وكذا حكم تمرٍ على

(^١) يوجد فراغ في المخطوط يتسع لكلمة ولعلها (مفقودا) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٣٥،.
(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٦.

2 / 813