796

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع، واسترجاعه، قاله الْمُوَفَّق (^١)، والشارح (^٢).
وإن كان بيد البائع أقر في يده، ولم يكن للمشتري طلبه، وعلى البائع رد الثمن قولًا واحدًا، وإن أنكر المشتري شراء الأمة لم يطأها البائع ببيعها، ولا يبطل البيع بجحوده.
وإن قال بائعٌ: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال مشترٍ: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدلٌ يقبض منهما، ويسلم إليهما، فسلم المبيع أولًا، ثم الثمن.
ومن امتنع منهما من تسليم ما عليه، مع إمكانه حتى تلف، ضمنه كغاصبٍ.
وإن كان دينًا حالًا، أو مُؤجلًا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه، فيجبر بائعٌ على تسليم مبيعٍ، ثم مشترٍ على تسليم ثمنه الحال، إن كان معه في المجلس.
وإن كان غائبًا عنه في البلد، حجر على مشترٍ في المبيع، وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن، وكذا إن كان خارجه دون مسافة قصرٍ.
وإن كان مسافة قصرٍ فصاعدًا، أو المشتري معسرٌ، ولو ببعض الثمن فلبائعٍ خيار الفسخ في الحال كمفلسٍ، أو الصبر، وكذا مؤجرٌ بنقدٍ حالٍ.

(^١) ينظر: المغني ٤/ ١٤٧.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١١٣.

2 / 811