791

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
مؤجلًا، ولا خيار نصًّا (^١) فلا يملك الفسخ فيهن (^٢).
قال في الفروع: (^٣) اختاره الأكثر.
وعنه بلى (^٤) فيأخذ بما ذكر، وينفسخ وهو مقتضى كلام الْمُوَفَّق في كُتبه المغني (^٥)، والكافي (^٦)، والمقنع (^٧)، وصاحب الوجيز، والشرح الكبير (^٨)، وغيرهم، ولو قال: مشتراه مئة ثم قال: غلطت، والثمن زائدٌ عما أخبرت، فالقول قوله مع يمينه، بطلب مشترٍ اختاره الأكثر، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر، فإن حلف، خُيِّر مشترٍ بين الرد، ودفع الزيادة، وإن نكل عن اليمين، أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد.
وقدم المنُقِّح في تنقيحه أنه لا يقبل إلا ببينة ثم قال: «وعنه يقبل قول معروفٍ بالصدق، وهو أظهر» انتهى (^٩).

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣١.
(^٢) قال في الإقناع ٢/ ١٠٤: «قوله ولا خيار فلا يملك الفسخ فيهن، يريد به أن المشتري في التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة، إذا علم بزيادة في الثمن المعقود عليه، أو تأجيل كان أخفاه البائع، فليس له سوى حط الزيادة من الثمن، والأخذ بالتأجيل، والبيع لازم، ووجه ذلك أن لزوم البيع لا يلحق به ضرر، بل ازداد خيرا بحط الزيادة، والأخذ بالتأجيل».
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٥٩.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٥٩، والإقناع ٢/ ١٠٤.
(^٥) ينظر: المغني ٤/ ١٣٦.
(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ٥٦.
(^٧) ينظر: المقنع ٢/ ٥٤.
(^٨) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٣.
(^٩) ينظر: التنقيح ص ٢٢٤.

2 / 806