773

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن كانا في مجلسٍ فبنى بينهما حائطًا من جدارٍ، أو غيره لم يكن تفرقًا، وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو حاجةً أخرى، غير أنه يحرم الفرقة خشية الاستقالة.
فصل
خيار الشرط: وهو أن يشترطا في العقد، وفي المحرر (^١) وبعده، زمن الخيارين (^٢)، لا بعد لزومه مدةً معلومةً، فيثبت فيها وإن طالت (^٣)، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيّها بيع، وحفظ ثمنه، وإن شرطه حيلةً؛ ليربح فيما أقرضه حَرُم نصًّا (^٤)، ولا خيار.
قال المنُقِّح (^٥): «ولا يحل تصرفهما فلا يصح البيع» وفيه نظر، إذ غايته أن يكون شرطًا فاسدًا في عقدٍ، ولا يصح مجهولًا، ولا يثبت إلا في بيعٍ، وصلحٍ بمعناه، وإجارةٍ في الذمة، أو على مدةٍ لا تلي العقد لا إن وليته، ويثبت في قسمةٍ أيضًا/ [١٤٥/ أ] كما تقدم في خيار مجلسٍ (^٦).
وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة، ويسقط بأوله، ولا يثبت خيار شرطٍ في بيع القبض شرط لصحته كصرفٍ، وسلمٍ ونحوهما،

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٦٢.
(^٢) أي خيار المجلس، وخيار الشرط.
(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٦:
فوق ثلاث يشرط الخيار … في البيع قالوا مطلقا واختاروا
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٥، والمبدع ٤/ ٦٦، والإنصاف ٤/ ٣٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٦.
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢١.
(^٦) في باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة لوح رقم (١٤٤/ ب) وما بعده في الصفحة رقم [٦٠٩].

2 / 788