770

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
على أنه عشرة أذرعٍ، فبان أكثر فالبيع صحيحٌ، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل منهما الفسخ، إلا أن المشتري إذا أُعطي الزائد مجانًا، فلا فسخ له، وإن اتفقا على إمضائه لمشترٍ بعوضٍ جاز.
وإن بان أقل فكذلك، والنقص على البائع، ولمشترٍ الخيار بين الفسخ، وإمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع، وإلا فله الفسخ.
وإن بذل مشترٍ جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز، ويصح في صبرةٍ ونحوها ولا خيار لمشترٍ، والزائد لبائعٍ مشاعًا، والنقص عليه فينقص من الثمن بقسطه.

2 / 785