761

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قول أحمد (^١) وأبي حنيفة (^٢) ومالك (^٣).
قال في الفروع (^٤): ويتوجه أنه مراد من أطلق.
وهذه المسألة تسمى العينة (^٥) سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها (^٦) نصًّا (^٧).
وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئةً لم يجز.
ويحرم التسعير (^٨)، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل (^٩).
ويحرم بِعْ كالنّاس (^١٠)، وأوجب أبو العباس إلزامهم المعاوضة بثمن

(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٥.
(^٢) ينظر: المبسوط ١٤/ ٣٦، الهداية ٣/ ٩٤، البناية شرح الهداية ٤/ ٤٦٢.
(^٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٧٢، بداية المجتهد ٣/ ١٧٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.
(^٥) العينة هي: بيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من الربا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٧٧، والكافي ٢/ ١٦، والمغني ٤/ ١٣٣، والشرح الكبير ٤/ ٤٥.
(^٦) وصورتها: أن يبيع شيئا بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه، أو وكيله بنقد أكثر من الأَوَّل من جنسه غير مقبوض. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.
(^٧) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.
(^٨) التسعير: تقدير الطعام بثمن لا يتجاوزه الباعة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٦.
(^٩) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.
(^١٠) لأنه إلزام له بما لا يلزم. ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧. وفي المخطوط (ويحرم بيع كالناس) والصواب ما أثبت.

2 / 776