758

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال المنُقِّح (^١): «أو قبله لمن منزله بعيدٌ بحيث إنه يدركها، ويتوجه أنه مرادهم، ومحله إن لم يكن حاجةً كمضطرٍ إلى طعامٍ، أو شرابٍ إذا وجده يباع، وعريانٍ وجد سترةً تباع، وكفن ميتٍ، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، ووجود أبيه ونحوه، مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوبٍ؛ لعاجزٍ، وضريرٍ لا يجد قائدًا، أو نحوه.
وكذا لو تضايق وقت مكتوبةٍ غيرها، ولو أمضى بيع خيارٍ صحّ كسائر العقود من النكاح وغيره، وتحرم مساومةٌ ومناداةٌ».
ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعنبٍ، وعصيرٍ؛ لمتخذه خمرًا، ولا سلاح ونحوه في فتنةٍ، أو لأهل حربٍ، أو لقطاع طريقٍ إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا بيع مأكولٍ، ومشروبٍ لمن يشرب عليه مسكرًا، أو أقداح لمن يشربه بها، وجوز، وبيض، ونحوهما لقِمِارٍ (^٢) نصًّا (^٣)، وشرائه من مقامرٍ، وغلامٍ، وأمة، لمن عرف بوطء دبرٍ، أو غناءٍ.
ويصح ممن قصد ألا يسلم مبيعًا، أو ثمنه.
ولا يصح بيع عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ نصًّا (^٤)، ولو كان وكيلًا إلا إن عتق

(^١) ينظر: التنقيح ص ٢١٦.
(^٢) القمار لغة: يقال: قامره مقامرة، وقمارا فقمره، كنصره يقمره قمرا، وتقمره: راهنه فغلبه. ينظر: تاج العروس ١٣/ ٤٦٦.
واصطلاحا: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل، كالذي يشتري العبد الآبق، والبعير الشارد، وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له. ينظر: الفتاوى الكبرى ١/ ١٥٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٠، والمبدع ٤/ ٤٢، والإقناع ٢/ ٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٢.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٧١، والإنصاف ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٢.

2 / 773