756

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن اشترى زيتًا، أو سمنًا في ظرفٍ فوجد فيه رُبًّا صحّ في الباقي بقسطه، وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّبِّ (^١).
فصل في تفريق الصفقة
وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، وله ثلاث صورٍ.
أحدها: باع معلومًا ومجهولًا تجهل قيمته مطلقًا أي يتعذر علمه، ولا مطمع في معرفته، ولم يقل كلٌ منهما بكذا فلا يصح، فإن لم يتعذر علمه، أو قال: كلٌ منهما بكذا صحّ في المعلوم بقسطه، وفي قوله: كلٌ منهما بكذا بما سماه.
الثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره، كعبدٍ مشتركٍ بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه، ولمشترٍ الخيار إذا لم يكن عالمًا، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق ذكره في المغني (^٢) وغيره في الضمان.
الثالثة: باع عبده، وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا، وحرًا، أو خلًّا، وخمرًا صفقةً واحدةً صحّ في عبده، وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين، وبقدر الخمر خلاًّ، والحر عبدًا، ولمشترٍ فقط الخيار.
وإن باع عبده، وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صحّ نصًّا (^٣)، ويقسط

(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩. الرُّبِّ بضم الراء، ثقل الزيت والسمن. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٢.
(^٢) ينظر: المغني ٤/ ١٢١.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩، والفروع ٦/ ١٦١، والمبدع ٤/ ٣٩، والإنصاف ٤/ ٣١٩.

2 / 771