750

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومنابذةٍ (^١) نحو: أي ثوبٍ لمسته، أو نبذته، أو لمست، أو نبذت فهو بكذا.
ولا بيع مستورٍ في الأرض، يظهر ورقه فقط كلِفتٍ، وفُجْلٍ، وجزرٍ، وقُلقَاسٍ (^٢)، وبصلٍ، وثومٍ ونحوه قبل قلعه نصًّا (^٣)، ولا ثوب مطوي، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج الباقي، فإن
أحضر اللُّحْمَة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي (^٤).
ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، وهو قسطه من الديوان؛ لأنه غرر، ولا رقعه به، ولا بيع معدنٍ، وحجارته، والسلف فيه نصًّا (^٥).

(^١) المنابذة: مفاعلة من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
بيع المنابذة: أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن، وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع ص ٢٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤.
وقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بأوجه وهي:
أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، وهو تأويل الشافعي.
والثاني: أن يقول: بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع.
والثالث: المراد نبذ الحصاة، وهذا البيع باطل للغرر.
(^٢) القلقاس: نبات استوائي من الفصيلة القلقاسية ينتشر في آسيا، له أوراق عريضة، ودرنات نشوية تؤكل مطبوخة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٥٢.
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٧٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٠٨، والإقناع ٢/ ٦٧.
(^٤) في باب الشروط في البيع في لوح رقم (١٤٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٠٥].
(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤.

2 / 765