743

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وغرابٍ، وحدأةٍ، ونسرٍ ونحو ذلك، ولا سرجين (^١) نجس، وأدهانٌ نجسةٌ، ولا يحل الانتفاع بها نصًّا (^٢).
ويجوز استصباحه في غير مسجدٍ، ويصح بيع نجسٍ يمكن تطهيره، كثوبٍ ونحوه.
ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خَلِقَت نصًّا (^٣).
ولا يصح بيع حرٍ ولو في دينٍ، ولو باع أمة حاملة به قبل وضعه صحّ فيها.
فصل
الرابع: أن يكون مملوكًا له حتى أسيرًا، ومأذونًا له وقت/ [١٣٨/ أ] إيجابٍ، وقبول، ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه، أو وكل فيه كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله.
فإن باع ملكه بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته، أو اشترى له بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح.
وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صحّ إن لم يسمه في العقد.
فإن أجازه من اشترى له، مَلَكه من حين العقد، وإلا لزم من اشتراه فيقع

(^١) السرجين: بكسر السين وفتحها فرسي معرب والمراد به الزبل: ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٩٣، والمطلع ص ٢٧٢، والمصباح المنير ١/ ٢٧٢.
(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.
(^٣) هكذا في المخطوط (بمعنى بليت) وفي الإقناع ٢/ ٦١، وكشاف القناع ٣/ ١٥٦، وكشف المخدرات ١/ ٣٦٣، (إذا خُلِعَت).

2 / 758