730

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يجب نقضها، لكن لا تعاد عاليةً لو انهَدمت، أو هُدمت.
ولو بنى مسلمٌ دارًا عندهم دونهم فلا تغيير، ويمنعون من إحداث كنائس، وبيع في دار الإسلام، وصومعة لراهبٍ، ومجمع لصلواتهم (^١)، قاله في المستوعب (^٢)، لا فيما شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا نصًّا (^٣).
ولا يجب هدم ما كان موجودًا منها وقت فتح، ولهم رم ما تشعث منها، ويمنعون من بناء ما استهدم منها ولو كلها، أو هدم ظلمًا.
ويمنعون وجوبًا إظهار منكرٍ، وضرب ناقوسٍ، ورفع صوتهم بكتابهم، أو على ميتٍ، وإظهار عيدٍ، وصليبٍ.
قال أبو العباس (^٤): وأكل، وشرب في رمضان، ويمنعون من إظهار بيع مأكولٍ في شهر رمضان كشواءٍ ذكره القاضي، ومن شراء مُصحفٍ، وكتاب حديثٍ، وفقهٍ، ولا يصح، وقراءة
قرآنٍ، ومن إظهار خمرٍ، وخنزيرٍ، فإن فعلوا أتلفناهما، وإلا فلا نصًّا (^٥)، وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء جزيةٍ، أو خراجٍ لم يمنعوا شيئًا من ذلك.
ويمنعون دخول مكة، لا حرم المدينة، فإن قدم رسولًا لابد له من

(^١) قال في اللطائف في اللغة ص ٢٩٩: «المسجد للمسلمين، الكنيسة لليهود، البيعة للنصارى، الصومعة للرهبان، بيت النار للمجوس».
(^٢) نقل عنه صاحب كتاب مطالب أولي النهى ٢/ ٦١١.
(^٣) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.
(^٤) ينظر: نقل عنه ذلك في الإنصاف ٤/ ٢٣٨.
(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٤١، والمبدع ٣/ ٣٧٩، والإنصاف ٤/ ٢٣٩، والإقناع ٢/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.

2 / 744