727

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ومن
أسلم بعد الحول سقطت الجزية، لا إن مات، أو طرأ عليه مانعٌ من جنونٍ ونحوه، فتؤخذ من تركة ميتٍ، ومن مال حيٍ.
وإن طرأ المانع في أثناء الحول سقطت، وإن اجتمعت عليه جزية سنين، أو استوفيت كلها ولم تداخل، وتؤخذ الجزية كل سنة مرةً بعد انقضائها، ولا تجوز مطالبةٌ بها عقب عقد الذمة.
ويمتهنون عند أخذها، وتجر أيديهم عند أخذها، ويطال قيامهم، وتؤخذ منهم وهم قيامٌ، ولا يقبل إرسالها، كما لا يجوز تفرقتها بنفسه.
ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، ودوابهم، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف، ولا تجب من غير شرطٍ.
وإذا تولى إمامٌ فعرف قدر جزيتهم، أو قامت به بينة، أو كان ظاهرًا أقرهم عليه، وإن لم يعرفه رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزيةً، وله تحليفهم مع التهمة، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم.
وإذا عقد الإمام الذمة كتب/ [١٣٤/ ب] أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عريفًا يكشف حال من بلغ، أو استغنى، أو أسلم، أو سافر ونحوه، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.

2 / 741