724

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومن تهود، أو تنصر، أو تمجس بعد بعث نبينا ﷺ، أو قبله، ولو بعد التبديل، وله حكم أهل الدِّين الذي انتقل إليه قبل البعثة، قاله في المحرر (^١) والفروع (^٢).
ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود، أو تنصر، أو تمجس قبل بعث نبينا ﷺ، ولو بعد التبديل، وله حكم الدِّين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره، وكذا بعدها، قدمه في الفروع (^٣).
وعنه (^٤) إن لم يسلم قتل، فلا يقر، ولا يقبل منه إلا الإسلام، فعلى هذه إذا ادعى أحد الكتابيين، وجهلنا حال دخوله هل دخل قبل البعثة فيقر، أو بعدها فلا يقر، فتقبل منه الجزية، ولا تحل ذبيحته، ولا مناكحته، قاله في المحرر (^٥) والفروع (^٦).
ويأتي (^٧) إذا انتقل أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه منها.
ومن ولد بين أبوين، لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من تقبل منه الجزية، ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها،/ [١٣٣/ ب] بل من حربيٍ منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، وليس للإمام

(^١) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٢.
(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠.
(^٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠.
(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٣.
(^٥) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٣.
(^٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٥، ونصه (وتحل ذبيحته ومناكحته)
(^٧) في باب أحكام الذمة في لوح رقم (١٣٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٧٩].

2 / 738