721

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الهدنة
وهي عقد إمامٍ، أو نائبه على ترك القتال مدةً معلومةً، لازمةً وتسمى مهادنة، وموادعة ومعاهدة، ومسالمة.
لا يصح عقد الهدنة، والذمة/ [١٣٢/ ب] إلا من إمامٍ، أو نائبه، ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم (^١).
فمتى رأى المصلحة في عقدها؛ لضعف المسلمين، أو لمشقة الغزو جاز ولو بمالٍ منا ضرورةً، مدةً معلومةً ولو طالت.
وعنه (^٢) لا يجوز أكثر من عشر سنين، فإن زاد عليها بطلت الزيادة فقط، وكذا لو زاد على قدر الحاجة، وإن هادنهم مطلقًا، أو معلقًا بمشيئةٍ كما شئنا، أو ما شاء فلان، أو ما أقركم الله لم يصح.
وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا، أو في عقد ذمةٍ ولو رد صبيٍّ بطل الشرط فقط، فلا يجب الوفاء به، وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلمًا جاز؛ لحاجةٍ، وإلا فلا، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره سرًا بقتالهم، والفرار منهم.

(^١) في أَوَّل هذا الباب، وفي لوح رقم (١٣٢/ ب) من المخطوط. وفي نفس الصفحة.
(^٢) ينظر: الكافي ٤/ ١٦٦، والمغني ٩/ ٢٧٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٧٦، والمبدع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٤/ ٢١٢.

2 / 735