688

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بالنار، والحيات، والعقارب في كفات المجانيق، وفتح الماء؛ ليغرقهم وهدم حصونهم وعمارهم.
ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، وإذا ظفر بهم حرم قتل صبيٍ، وامرأةٍ، وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، أو يحرضوا عليه، فإن تترسوا بهم جاز رميهم، إلا أن يخاف علينا فقط نصًّا (^١) فيرميهم، ويقصد الكفار.
ومن أسر أسيرًا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن يمتنع من المسير معه، ولا يمكنه إكراهه بضربٍ، أو غيره، أو يكون مريضًا فيتمرض معه.
ويحرم قتل أسيرٍ وغيره قبل تخيير الإمام، فإن فعل فلا شيء عليه نصًّا (^٢) إلا أن يكون مملوكًا.
قال جماعةٌ (^٣): ويقتل المسلم أباه، وابنه ونحوهما من ذي قرابته في المعترك.
ويخير الأمير في الأسرى الأحرار المقاتلين، والجاسوس ويأتي (^٤)، بين قتلٍ، واسترقاقٍ، ومَنٍّ، وبين فداءٍ بمسلمٍ، أو مالٍ، فما فعله تعين، وإن تردد نظره، فالقتل أولى (^٥).

(^١) ينظر: المحرر ٢/ ١٧١، والشرح الكبير ١٠/ ٤٠٢، والمبدع ٣/ ٢٩٤.
(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٦٥، والإنصاف ٤/ ١٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢١.
(^٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٣٩٦، والإقناع ٢/ ١١، وكشاف القناع ٣/ ٥٢.
(^٤) في هذا الباب، وفي هذا اللوح من المخطوط (١٢٤/ ب) في الصفحة رقم [٥٤٤].
(^٥) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٣٩٦، والوجيز ص ١١٢.

2 / 702