686

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
كأهل الثغر (^١).
وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار حربٍ يغلب فيها حكم الكفار، إن قدر عليها، ولو في عدةٍ بلا راحلةٍ، ولا محرمٍ، وتستحب لقادر.
ولا يجاهد من عليه دينٌ لآدمي لا وفاء له، إلا بإذن غريمه، أو إقامة كفيلٍ مليء، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضةٍ.
ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم، فيلزمهم الثبات وإن ظنوا التلف، ولا يفر واحدٌ من اثنين، ولا مئة من مئتين، إلا متحرفين لقتالٍ كأن ينحازوا من ضيق إلى سعة، أو من معطشة إلى ماءٍ، أو عن استقبال شمسٍ، أو ريحٍ إلى استدباره ونحو ذلك، أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ تقاتل معهم، وإن بعدت، وإن زادوا عن ضعفهم فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا التلف بتركه، وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى، بل يستحب كما لو ظنوا الهلاك فيهما فيقاتلوا، ولا يستأسروا.
قال أحمد (^٢) ﵀: ما يعجبني أن يستأسروا.
وقال (^٣): فليقاتل أحب إلي الأسر شديد، ولا بد من الموت.

(^١) الثغر: موضع المخافة بين العدو والمسلمين. ينظر: جمهرةاللغة ١/ ٤٢١، الصحاح ١/ ٣٣٣، ومختار الصحاح س ٣٤.
(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥١٥.
(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥١٥.

2 / 700