682

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ففي أحد وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
ويكره لطخه من دمها نصًّا (^١)، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل نصًّا (^٢)، وحكمها حكم أضحيةٍ، إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ، ويباع جلدها، ورأسها وسواقطها، ويتصدق بثمنها نصًّا (^٣)، ولا يسن الْفَرَعَة (^٤) وهي ذبح أَوَّل ولد الناقة، ولا العَتِيرة (^٥) وهي ذبيحة رجب (^٦).

(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١١١، والإقناع ١/ ٤٠٨، ودليل الطالب ص ١١٥.
(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ١١٣، والمبدع ٣/ ٢٧٧، والإقناع ١/ ٤١٢.
(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٥١، الإقناع ١/ ٤١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧، وكشاف القناع ٣/ ٣١.
(^٤) الفرعة: أَوَّل نتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، وجمع الفرع فرع.
ينظر: العين ٢/ ١٢٦، ومجمل اللغة ص ٧١٧، والمخصص ٢/ ١٤٢، ولسان العرب ٨/ ٢٤٨.
(^٥) العتيرة: إنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية.
ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ١٩٥، وتهذيب اللغة ٢/ ١٥٦، وطلبة الطلبة ص ١٠٥.
(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٩٠، والفروع ٦/ ١١٧، والمبدع ٣/ ٢٧٨، والإنصاف ٤/ ١١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.

2 / 696