667

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
باب الفوات والإحصار
واحد الفوات:/ [١١٩/ أ] فوت (^١)، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس.
ومن طلع عليه الفجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة فاته الحج؛ لعذرٍ أو لا، ويسقط عنه توابع الوقوف، كمبيتٍ بمزدلفة، ومنى، ورمي جمارٍ، وانقلب إحرامه عمرةً نصًّا (^٢)، قارنًا، أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابلٍ.
ولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصًّا (^٣) وعليه القضاء ولو نفلًا.
ويلزمه هديٌ من حين الفوات، سواءٌ كان ساقه معه، أو لا نصًّا (^٤) يؤخره إلى القضاء يذبح فيه، وإن لم يلزمه قضاء ذبحه في عامه.
وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة مما يليه قبله، أو بعده

(^١) قال في كشاف القناع ٢/ ٥٢٣: " مصدر فاته يفوته فواتا، وفوتا".
(^٢) ينظر: المغني ١٠/ ١٧، والشرح الكبير ١١/ ٣٦٦، والإنصاف ١١/ ١٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٦:
من فاته الوقوف خاب الأرب … بعمرة إحرامه ينقلب
وعنه بل إحرامه لا يبطل … من حجة بل يلزم التحلل
(^٣) ينظر: المبدع ٣/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٣٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠، وكشاف القناع ٢/ ٥٢٣.
(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٦٥.

2 / 681