665

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
نصًّا (^١)، وتباح كل وقتٍ، ولا يكره إحرامه بها يوم عرفة، والنحر، والتشريق.
ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا، ويكره الإكثار منها، والموالاة بينهما نصًّا (^٢)، وفي أشهر الحج، وفي رمضان أفضل، ويستحب تكرارها فيه؛ لأنها تعدل حجةً.
فإن أحرم من الحرم لم يجز، وتنعقد، وعليه دمٌ، ثم يطوف، ويسعى، ثم يحلق، أو يقصر، ولا يحل قبل ذلك، ويجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام.
فصل
أركان الحج:
الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي، والإحرام وهو النية نصًّا فيهما (^٣).
وواجباته سبعة:
الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي مرتبًا، والحلق، أو التقصير،

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٧.
(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٥٧، والإقناع ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٢٠.
(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٣، والشرح الكبير ٣/ ٥٠٢، والمبدع ٣/ ٢٣٩، والإقناع ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٢١.

2 / 679